مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 456

عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس .

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4) .

[ 23728 ] 8 وعن سهل بن زياد (1) ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن ابن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .

__________________

(1) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 7 : 29 / 124 .

(4) الفقيه 3 : 166 / 735 .

8 الكافي 5 : 187 / 12 .

(1) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يُبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من اصحابنا « منه » .

(2) التهذيب 7 : 30 / 128 ، والاستبصار 3 : 75 / 253 .

الصفحة 300 من 456