[ 23013 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23014 ] 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23015 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . . __________________
3 الكافي 5 : 170 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الخصال : 127 / 128 .
(2) التهذيب 7 : 20 / 85 ، والاستبصار 3 : 72 / 240 .
4 الكافي 5 : 170 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 126 / 550 .
(2) التهذيب 7 : 20 / 86 ، والاستبصار 3 : 72 / 241 .
5 الكافي 5 : 216 / 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب .




