[ 23724 ] 4 ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنّه حلال .
[ 23725 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ابن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن اُنظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 23726 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتَّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 23727 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، __________________
4 التهذيب 7 : 29 / 123 .
5 الكافي 5 : 185 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 30 / 127 ، والاستبصار 3 : 75 / 252 .
6 الكافي 5 : 186 / 7 .
(1) الفقيه 3 : 165 / 729 .
(2) التهذيب 7 : 31 / 130 ، والاستبصار 3 : 76 / 254 .
7 الكافي 5 : 186 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .




