يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم (1) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2) .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم (3) .
[ 23722 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام إلى أن قال : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23723 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنّه حلال . . . الحديث .
__________________
(1) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) .
(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 1 .
(3) الكافي 5 : 221 / 9 .
2 الكافي 5 : 185 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 28 / 122 .
3 الكافي 5 : 185 / 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .




