صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه .
[ 23720 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل آخر ، فقال للرجل : إنطلق فاستوف كرّك ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (1) .
11 باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
[ 23721 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن __________________
= من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
2 الكافي 5 : 179 / 5 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
الباب 11 فيه 17 حديثاً
1 الكافي 5 : 221 / 8 .




