عن (3) علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (5) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (6) .
[ 23718 ] 8 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (1) ، وفي الصدقة (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (4) .
10 باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
[ 23719 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
(3) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 5 : 254 / 7 .
(5) التهذيب 6 : 201 / 451 .
(6) التهذيب 6 : 202 / 455 .
8 التهذيب 7 : 41 / 173 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة .
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
(4) يأتي في البابين 20 ، 32 من أبواب الدين .
الباب 10 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 35 / 147 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 ، وعن التهذيب في الحديث 12 =




