مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 456

شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه .

[ 23715 ] 5 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأَعشى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له رجل : إنّ أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس .

[ 23716 ] 6 وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو ابن عثمان ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له : إنّ لي أخاً يسلف في (1) الغنم في الجبال فيعطي السنّ مكان السنّ ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس . . . الحديث .

[ 23717 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يكون لي عليه جلّة (2) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس إذا كان معروفاً بينكما .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، __________________

5 الكافي 5 : 222 / 14 .

6 الكافي 6 : 241 / 17 ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ) .

(1) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : « من » بخط آخر .

7 الفقيه 3 : 164 / 723 ، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11 ، واُخرىٰ في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .

(1) في موضعي التهذيب : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

(2) الجلّة : وعاء التمر ( الصحاح جلل 4 : 1658 ) .

الصفحة 295 من 456