مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 456

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2) .

[ 23713 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 23714 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس إلى أن قال : ولا يأخذ دون __________________

= 1 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 42 / 177 .

(2) الفقيه 3 : 166 / 733 .

3 الكافي 5 : 220 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : جذاعاً ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 46 / 199 .

4 الكافي 5 : 221 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 294 من 456