8 باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف
[ 23708 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر أنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإنّي أوهمت .
أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
[ 23709 ] 2 وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (2) .
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك .
__________________
الباب 8 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 43 / 186 .
2 التهذيب 6 : 189 / 400 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين .
(1) في الكافي : طلحة بن يزيد .
(2) الكافي 5 : 100 / 1 .




