محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4) .
[ 23704 ] 3 وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي شرائط البيع (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
7 باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة
[ 23705 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2) .
__________________
(4) الفقيه 3 : 166 / 735 .
3 الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في البابين 4 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 44 / 192 ، والاستبصار 3 : 79 / 265 .
(1) في الفقيه : بسلف .
(2) الفقيه 3 : 167 / 739 .




