6 باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن
[ 23702 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (1) .
[ 23703 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : فقال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله (3) .
__________________
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 185 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 28 / 121 .
2 الكافي 5 : 186 / 10 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) .
(2) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ختم 4 : 104 ) .
(3) التهذيب 7 : 29 / 124 .




