[ 23699 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .
[ 23700 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 23701 ] 7 وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
5 التهذيب 7 : 49 / 211 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
6 التهذيب 7 : 44 / 188 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 179 / 810 .
7 التهذيب 7 : 44 / 189 .
(1) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .




