[ 23697 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) (1) ولا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأَجل اشتراه فوفّاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيصلح (2) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (4) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5) .
[ 23698 ] 4 وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصاب ، وإنّي أبيع المسوك (1) قبل أن يذبح (2) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (3) .
__________________
3 الكافي 5 : 185 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 168 / 741 .
(4) التهذيب 7 : 41 / 172 .
(5) التهذيب 7 : 28 / 122 .
4 الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع .
(1) المسوك : جمع مَسك ، وهو الجلد ( الصحاح مسك 4 : 1608 ) .
(2) في التهذيب : أذبح .
(3) التهذيب 7 : 28 / 119 .




