محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
5 باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً وقت العقد
[ 23695 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .
[ 23696 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
__________________
(1) الكافي 5 : 222 / 13 .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 200 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 27 / 117 .
2 الكافي 5 : 201 / 8 .
(1) التهذيب 7 : 28 / 118 .




