الذي أنت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ثمّ إنّ ما تقدّم (3) من جواز بيع ما ليس عنده حالاً لا ينافي هذه الأَحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الأَجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر .
4 باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل
[ 23694 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه أرطالاً حتّى يستوفي ما يشتري ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن __________________
(1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
الباب 4 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 145 / 639 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع .




