الأَنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
[ 23688 ] 3 وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (1) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
[ 23689 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .
[ 23690 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1) .
__________________
3 الكافي 5 : 220 / 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح ربع 3 : 1214 ) .
4 الكافي 5 : 199 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 27 / 114 .
5 الكافي 5 : 184 / 1 ، والتهذيب 7 : 27 / 116 .
(1) الفقيه 3 : 167 / 740 .




