ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5) .
[ 23685 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الحلاب (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف (2) .
3 باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
[ 23686 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .
[ 23687 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم __________________
(5) الفقيه 3 : 167 / 738 .
2 الكافي 5 : 223 / 1 .
(1) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن .
2 الكافي 5 : 220 / 5 .




