والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (4) ، وغير ذلك (5) .
2 باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ 23684 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (1) ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يداً بيد .
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنّها (2) فإنّه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو (3) أسلم لك وله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد ابن النضر (4) .
__________________
(4) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .
الباب 2 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 222 / 12 .
(1) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط توىٰ 4 : 309 ) .
(2) « تقربنها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 7 : 45 / 193 .




