وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك .
[ 23681 ] 10 وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1) .
[ 23682 ] 11 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة .
[ 23683 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراءِ جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين (1) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (2) وخصوصاً (3) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف __________________
10 التهذيب 7 : 41 / 175 .
(1) الفقيه 3 : 168 / 743 .
11 التهذيب 7 : 44 / 187 .
12 التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين .
(1) « والقليتين » ليس في المصدر .
(2) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 6 ، من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .




