ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23070 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن رجل إبتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً ، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلّا فهايي (1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله ، فإن أبى فأقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى (2) .
17 باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته
[ 23071 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت .
__________________
(1) الفقيه 3 : 136 / 592 .
(2) التهذيب 7 : 60 / 258 .
4 التهذيب 6 : 294 / 817 وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ) .
(1) المهاياة : نوع من البيوع ، اُنظر ( مجمع البحرين هيا 1 : 485 ) .
(2) يأتي في الأبواب 3 ، 4 ، 8 من أبواب العيوب .
الباب 17 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 153 / 14 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .




