[ 23676 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد في حديث أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمي شيئاً مسمى إلى أجلٍ مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 23677 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً .
[ 23678 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به .
[ 23679 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .
[ 23680 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته ، فإن __________________
5 الكافي 5 : 185 / 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 29 / 123 .
6 الكافي 5 : 220 / 4 .
7 الكافي 5 : 222 / 11 .
8 الكافي 5 : 220 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 7 : 41 / 174 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الأبواب .




