[ 23673 ] 2 وبالإِسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (1) والجذعان (2) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
[ 23674 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
[ 23675 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إلى أن قال : والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
__________________
2 الكافي 5 : 221 / 9 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الثُنيان : جمع ثَنيّ ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح ثنىٰ 6 : 2295 ) .
(2) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الإِبل في السنة الخامسة . ( الصحاح جذع 3 : 1194 ) .
3 الكافي 5 : 220 / 3 .
4 الكافي 5 : 221 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 167 / 236 .
(2) التهذيب 7 : 32 / 132 ، والاستبصار 3 : 74 / 248 .




