أبي علي ابن راشد قال : قلت له : إن رجلاً اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال البَيِّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء .
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد (1) .
25 باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الآمر كل يقول : اشتري بمالي
[ 23670 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عنّي بالباقي ، ثمّ مات صاحب الأَلف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الأَلف ، فقال موالي العبد (1) المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت __________________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
الباب 25 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 234 / 1023 .
(1) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .




