مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 456

[ 23666 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة (1) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأَمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .

أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ (3) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (4) ، وغيره (5) .

[ 23667 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه .

[ 23668 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .

[ 23669 ] 6 وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن __________________

3 الكافي 6 : 191 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .

(1) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

(2) الفقيه 3 : 82 / 294 .

(3) مرّ في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .

(4) راجع الاستبصار 4 : 11 / 34 .

(5) راجع روضة المتقين 6 : 347 .

4 الكافي 6 : 192 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .

5 التهذيب 7 : 80 / 344 ، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .

6 التهذيب 7 : 82 / 352 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة .

الصفحة 274 من 456