[ 23666 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة (1) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأَمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ (3) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (4) ، وغيره (5) .
[ 23667 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه .
[ 23668 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .
[ 23669 ] 6 وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن __________________
3 الكافي 6 : 191 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 3 : 82 / 294 .
(3) مرّ في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(4) راجع الاستبصار 4 : 11 / 34 .
(5) راجع روضة المتقين 6 : 347 .
4 الكافي 6 : 192 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
5 التهذيب 7 : 80 / 344 ، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
6 التهذيب 7 : 82 / 352 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة .




