مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 456

24 باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع إعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ 23664 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُمهات الأَولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2) .

[ 23665 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .

__________________

الباب 24 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 193 / 5 ، والتهذيب 8 : 238 / 862 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد .

(1) في المصدر : عنها .

(2) الفقيه 3 : 83 / 299 .

2 الكافي 6 : 192 / 2 ، والتهذيب 8 : 238 / 859 .

الصفحة 273 من 456