24 باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع إعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
[ 23664 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُمهات الأَولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2) .
[ 23665 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .
__________________
الباب 24 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 193 / 5 ، والتهذيب 8 : 238 / 862 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد .
(1) في المصدر : عنها .
(2) الفقيه 3 : 83 / 299 .
2 الكافي 6 : 192 / 2 ، والتهذيب 8 : 238 / 859 .




