23 باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها
[ 23662 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً ، قلت : جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها (1) .
[ 23663 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 23 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 83 / 355 .
(1) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، اُنظر ( الصحاح سعى 6 : 1377 ) .
2 قرب الإِسناد : 114 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(1) يأتي في البابين 82 ، 88 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .




