الرأس أو الجلد ، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله .
[ 23661 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .
أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) ، وفي الشفعة (4) ، وفي الشركة (5) ، وغيرها (6) .
__________________
(2) الكافي 5 : 304 / 1 .
3 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 / 153 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة .
(6) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .




