22 باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه () ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
[ 23659 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه (1) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا اُعطي الخمس .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (2) .
[ 23660 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً ، واستثنى البيّع (1) __________________
الباب 22 فيه 3 أحاديث
الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ثنىٰ 6 : 2294 ) .
1 التهذيب 7 : 79 / 341 ، والكافي 5 : 293 / 4 .
(1) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 82 / 351 .
2 التهذيب 7 : 81 / 350 .
(1) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيّع : البائع ( القاموس المحيط بيع 3 : 8 ) .




