مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 456

22 باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه () ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ 23659 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه (1) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا اُعطي الخمس .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (2) .

[ 23660 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً ، واستثنى البيّع (1) __________________

الباب 22 فيه 3 أحاديث

الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ثنىٰ 6 : 2294 ) .

1 التهذيب 7 : 79 / 341 ، والكافي 5 : 293 / 4 .

(1) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 82 / 351 .

2 التهذيب 7 : 81 / 350 .

(1) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيّع : البائع ( القاموس المحيط بيع 3 : 8 ) .

الصفحة 270 من 456