( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23068 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل إشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله (1) .
[ 23069 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
__________________
(1) الفقيه 3 : 136 / 591 .
(2) التهذيب 7 : 60 / 259 .
2 الكافي 5 : 207 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 60 / 257 .
3 الكافي 5 : 207 / 2 .




