مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 456

السلام ) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإّني أكرهه .

[ 23656 ] 3 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها .

[ 23657 ] 4 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .

21 باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه

[ 23658 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ .

__________________

3 التهذيب 7 : 236 / 1030 .

4 قرب الإِسناد : 49 .

الباب 21 فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 76 / 326 .

الصفحة 269 من 456