[ 23653 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً (1) ، قال : يجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
20 باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المسّ
[ 23654 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير مثله (1) .
[ 23655 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه __________________
2 الفقيه 3 : 138 / 603 .
(1) في التهذيب : شيئاً ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 68 / 291 .
الباب 20 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 75 / 321 .
(1) الفقيه 4 : 12 / 9 .
2 التهذيب 7 : 236 / 1029 .




