مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 456

[ 23651 ] 2 قال الكليني ، والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما ، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده .

أقول : وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه .

19 باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالاً لزمه إن كان له مال وإلّا فلا

[ 23652 ] 1 محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله (1) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله (2) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (3) .

__________________

2 الكافي 5 : 218 / 3 ، والتهذيب 7 : 73 / 311 .

الباب 19 فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 74 / 315 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق .

(1) الكافي 5 : 219 / 2 .

(2) التهذيب 7 : 74 / 316 .

(3) الكافي 5 : 219 / 1 .

الصفحة 267 من 456