مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 456

18 باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه

[ 23650 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبّث كلّ منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردُّ على مواليهما جاءا سواءاً ، وافترقا سواءاً ، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضربه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما ردّ على مواليهما (3) .

__________________

الباب 18 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 218 / 3 .

(1) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 72 / 310 ، والاستبصار 3 : 82 / 279 .

(3) الفقيه 3 : 10 / 32 .

الصفحة 266 من 456