إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأَمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأَمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الأَوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأَنّه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وقوله : وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها ، حمله أكثر الأَصحاب على أنّه أحبلها (3) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإِماء (4) .
__________________
= صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم .
(1) التهذيب 7 : 72 / 309 .
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث 2 ، 7 ، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
(3) راجع المختلف : 383 ، والمسالك 1 : 168 ، وشرائع الإِسلام 2 : 60 ، والإِيضاح 1 : 437 .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء .




