نصف الثمن مما أعطى من البيع (1) ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف (2) الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) (4) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (6) .
أقول : وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (7) .
17 باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنّها مستحقة
[ 23649 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
(1) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : الآخر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 72 / 308 .
(4) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .
(5) التهذيب 7 : 82 / 354 .
(6) الفقيه 3 : 88 / 330 .
(7) راجع المختلف : 382 .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 217 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا ، وأورد =




