مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 456

[ 23647 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم .

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي ابن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلّا الميراث (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (2) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

16 باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ 23648 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت ، ورد الآخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليردّ الذي عنده منهما ، ويقبض __________________

2 التهذيب 7 : 25 / 106 .

(1) التهذيب 7 : 373 / 1509 .

(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(3) تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .

(4) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .

الباب 16 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 217 / 1 .

الصفحة 263 من 456