مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 456

ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم ، عليه الوضيعة كما يأخذ الربح .

أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع (2) .

15 باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ 23646 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : فهو باطل (1) .

__________________

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(2) تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 15 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 212 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة .

(1) التهذيب 7 : 67 / 289 .

الصفحة 262 من 456