محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 23643 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23644 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحدّ ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
[ 23645 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة __________________
(1) التهذيب 7 : 71 / 314 .
2 التهذيب 7 : 81 / 347 ، والاستبصار 3 : 83 / 283 .
(1) التهذيب 7 : 238 / 1043 .
3 التهذيب 7 : 81 / 348 ، والاستبصار 3 : 84 / 284 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود .
4 الفقيه 3 : 139 / 612 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة .




