ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23640 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23641 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس .
14 باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق
[ 23642 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
(1) التهذيب 7 : 73 / 313 .
4 الكافي 5 : 218 / 2 .
(1) الفقيه 3 : 137 / 600 .
(2) التهذيب 7 : 73 / 312 .
5 الكافي 5 : 219 / 4 .
الباب 14 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 212 / 16 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة .




