مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 456

تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه (3) .

[ 23066 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .

16 باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

[ 23067 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله __________________

(3) الفقيه 3 : 171 / 766 .

2 التهذيب 7 : 79 / 340 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .

(1) الكافي 5 : 223 / 3 .

(2) الفقيه 3 : 146 / 643 .

الباب 16 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 206 / 1 .

الصفحة 26 من 456