الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
[ 23635 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلىٰ ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
[ 23636 ] 3 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1) .
13 باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال واُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة
[ 23637 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اُخت أو أب أو اُمّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى __________________
2 الكافي 5 : 475 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
3 الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(1) يأتي في البابين 5 ، 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 219 / 5 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به .




