ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (3) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (4) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (5) .
12 باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل
[ 23634 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سُئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلّتها آية (1) ، وحرمتها اُخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال __________________
(2) علل الشرائع : 503 / 1 .
(3) التهذيب 8 : 212 / 759 .
(4) مرّ في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 6 ، ويأتي ما يدل علىٰ أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد والإِماء .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 474 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد .
(1) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [ المؤمنون 23 : 5 ، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [ الطلاق 65 : 4 ] . ويأتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاُخرىٰ ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ، وأنّه أشار الى البيان حيث نهىٰ نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنىٰ التخصيص ، فتدبر « منه ره » .




