مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 456

[ 23631 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) قلت : أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أميناً فمسها ، وقال : إنّ الأَمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها .

[ 23632 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .

[ 23633 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزاً أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .

__________________

3 الكافي 5 : 473 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 ، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(1) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت .

(2) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .

4 الكافي 5 : 473 / 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

5 الفقيه 3 : 282 / 1346 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : لك .

الصفحة 256 من 456