مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 456

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .

أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1) .

11 باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ 23629 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (1) ، عن ابن بكير ، عن هشام ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .

[ 23630 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .

__________________

(1) يأتي في البابين 10 ، 18 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب 11 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 472 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(1) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .

2 الكافي 5 : 472 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الصفحة 255 من 456