مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 456

الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . الحديث .

أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2) .

[ 23626 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .

ورواه في ( العلل ) كما يأتي (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (2) .

[ 23627 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً .

[ 23628 ] 7 وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية __________________

(1) مرّ في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .

5 الفقيه 3 : 282 / 1346 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(2) التهذيب 8 : 212 / 759 .

6 قرب الإِسناد : 64 .

7 قرب الإِسناد : 113 .

الصفحة 254 من 456