الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . الحديث .
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2) .
[ 23626 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (2) .
[ 23627 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً .
[ 23628 ] 7 وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية __________________
(1) مرّ في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
5 الفقيه 3 : 282 / 1346 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(2) التهذيب 8 : 212 / 759 .
6 قرب الإِسناد : 64 .
7 قرب الإِسناد : 113 .




