مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 456

قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنَّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله (1) .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (2) .

[ 23623 ] 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .

[ 23624 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .

[ 23625 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________

(1) الفقيه 3 : 283 / 3 .

(2) الكافي 5 : 472 / 1 .

2 الكافي 5 : 472 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الإِماء .

3 الكافي 5 : 473 / 5 .

4 الكافي 5 : 473 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 253 من 456