حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : قل له فليردّ عليه ، فإنّه لا يحلّ له ، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
10 باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
[ 23622 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ، __________________
(1) التهذيب 8 : 225 / 808 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الباب 24 من أبواب العتق ، وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة .
الباب 10 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 472 / 2 .




