مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 456

الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبدٌ حرّاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .

ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (3) .

[ 23620 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأَنّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .

أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكّن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه ، فإنّه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى (1) ، ويأتي (2) .

[ 23621 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كلّ ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في __________________

(2) الفقيه 3 : 74 / 361 .

(3) المقنع : 161 .

2 الكافي 3 : 542 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .

3 الفقيه 3 : 146 / 644 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

الصفحة 251 من 456