مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 456

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به (5) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب (6) .

9 باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرّف إلّا بإذن المولى

[ 23619 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك (1) ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : __________________

(5) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .

(6) تقدم في الأبواب 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أبواب العيوب .

الباب 9 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 190 / 1 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة .

(1) في المصدر زيادة : المولىٰ ورضي بذلك المملوك .

الصفحة 250 من 456