الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء إسترجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء (4) بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5) .
15 باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ 23065 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى __________________
(1) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : فليوفه .
(4) في التهذيب والفقيه : الوفاء له
(5) الفقيه 3 : 151 / 663 .
الباب 15 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 26 / 112 .
(1) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ قلبها .




