مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 456

الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء إسترجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء (4) بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5) .

15 باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ 23065 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى __________________

(1) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .

(3) في المصدر : فليوفه .

(4) في التهذيب والفقيه : الوفاء له

(5) الفقيه 3 : 151 / 663 .

الباب 15 فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 26 / 112 .

(1) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ قلبها .

الصفحة 25 من 456